الشيخ الأنصاري

33

كتاب المكاسب

مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة ومحكيا ( 1 ) . ولعموم قوله عليه السلام : " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " ( 2 ) . ورواية أبي علي بن راشد ، قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام ، قلت : جعلت فداك إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما عمرتها خبرت أنها ( 3 ) وقف . فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ، ادفعها إلى من ( 4 ) أوقفت عليه . قلت : لا أعرف لها ربا . قال : تصدق بغلتها " ( 5 ) .

--> ( 1 ) راجع الإنتصار : 226 ، والسرائر 3 : 153 ، والمسالك 5 : 399 ، والمستند 2 : 371 . ( 2 ) الوسائل 13 : 295 ، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف ، الحديث 2 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) كذا في النسخ ، والموجود في الكافي والوسائل : " اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض . . . " . ( 4 ) كذا في الكافي والوسائل و " ف " و " ص " ونسخة بدل " ن " ، وفي سائر النسخ : ما . ( 5 ) الوسائل 13 : 303 ، الباب 6 من أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأول ، وانظر الكافي 7 : 37 .